الشيخ الجواهري
540
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو اشترك شريكان في الإحبال اقرع بينهما [ 1 ] . ثمّ إنّ الظاهر لزوم العقر ، العشر أو نصفه مع القيمة [ 2 ] . نعم الظاهر عدم الفرق بين اتحاد الوطء وتعدّده إذا كان منشؤه واحدة ، ولم يتخلّل الغرم ، أمّا لو وطأها أوّلًا للشركة ثمّ وطأها ثانياً بزعم أنّها صارت له خالصة وثالثاً أنّها زوجته فقد يحتمل التعدّد [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - ينعقد « 1 » الولد حرّاً ) [ 4 ] . فحينئذٍ لا فرق في انعقاده حرّاً بين كون الوطء لشبهة أو لا [ 5 ] . بل الظاهر [ 6 ] عدم توقف الحرية على الولادة ، وإلّا لم يلزم تقويمها بالحبل [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « انعقد » . ( 2 ) الوسائل 21 : 171 ب 57 من نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) ( 2 ) الوسائل 28 : 118 ، ب 22 من حدّ الزنى ، ح 1 . ( 4 ) ( 3 ) السرائر 2 : 352 . ( 5 ) المسالك 3 : 399 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) شرح القواعد : 130 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 18 : 270 ، ب 17 من بيع الحيوان ، ح 1 .